السيد محسن الحكيم
103
مستمسك العروة
لكن الأقوى كما مر ( 1 ) جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل ، ( مسألة 12 ) : يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية ( 2 ) ، واستدامتها إلى الفراغ ، وإطلاق الماء وطهارته ( 3 ) ، وعدم كونه ماء الغسالة ، وعدم الضرر في استعماله وإباحته ، وإباحة ظرفه ، وعدم كونه من الذهب والفضة ، وإباحة مكان الغسل ، ومصب مائه ، وطهارة البدن ، وعدم ضيق الوقت ، والترتيب في الترتيبي ، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه - كيوم الصوم ، وفي حال الاحرام - والمباشرة في حال الاختيار . وما عدا الإباحة ( 4 ) ، وعدم كون الظرف من الذهب والفضة ، وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد ، والعلم ، والجهل ، والنسيان ، بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم ( 5 ) .